( من التيسير على المسلمين في الطهارة المسح على الخفين صح أم خطأ )
المسح على الخفين: حكمه وأدلة جوازه
تعريف المسح على الخفين
المسح على الخفين هو مسح ظاهر الخُفين بدلاً من غسلهما في الوضوء. ويُقصد بالخف ما يُغطي القدم والكعب من الجلد أو القماش، بشرط أن يكون مستوراً عن الأرض.
حكم المسح على الخفين
اتفق الفقهاء على جواز المسح على الخفين للمقيم والمسافر، بشرط أن يكونا طاهرين ساترين للقدم والكعب. وأما المدة التي يُباح فيها المسح فهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.
أدلة جواز المسح على الخفين
من القرآن الكريم
قال تعالى: ” إن كنتم جنباً فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً ” (المائدة: 6).
من السنة النبوية
– عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ” أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين والمعصمين في السفر ” (رواه البخاري ومسلم).
– عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ” كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين ” (رواه مسلم).
شروط المسح على الخفين
شروط الخفين
– أن يكونا طاهرين.
– أن يكونا ساترين للقدم والكعب.
– أن يكونا غير منفوخين بالهواء.
شروط المسح
– أن يكون الماء موجوداً.
– أن يكون المسح على ظاهر الخفين.
– أن يكون المسح على العضو الذي يجب غسله في الوضوء.
ما يبطل المسح على الخفين
على المشهور
– خلع الخفين.
– انقضاء مدة المسح.
– نقض الوضوء.
على القول الراجح
– لا يُبطل المسح إلا خلع الخفين.
المسح على الجوربين
اتفق الفقهاء على أنه يجوز المسح على الجوربين إذا اجتمعت فيهما شروط المسح على الخفين.
حكم المسح على الخفين عند الجمهور
يُبطل المسح بخلع أحد الخفين، أو انقضاء مدة المسح، أو نقض الوضوء.
حكم المسح على الخفين عند الشافعية
لا يبطل المسح إلا بخلع الخفين، ولا يبطله انقضاء المدة أو نقض الوضوء.
حكم المسح على الخفين عند الحنابلة
يُبطل المسح بما يُبطل الوضوء، ولا يُبطله خلع أحد الخفين ما دام الآخر موجوداً.
الراجح في المسح على الخفين
الراجح هو قول الشافعية، وهو أن المسح على الخفين لا يبطل إلا بخلع الخفين.
البدائل عن المسح على الخفين
– غسل القدمين.
– المسح على العمامة.
– المسح على العصائب.
الختام
المسح على الخفين رخصة شرعية، يجوز للمسلم التمسك بها إذا توافرت شروطها. واختلف العلماء في مسألة إبطال المسح بغير خلع الخفين، إلا أن الراجح هو قول الشافعية، وهو أن المسح لا يُبطل إلا بخلع الخفين. والله تعالى أعلم.