(استعارت فاطمة من هند حقيبة وتلفت الحقيبة في يد فاطمة بسبب سقوطها في حوض مليء بالماء نتيجة وضعها للحقيبة على حافة الحوض) الحكم المترتب على ذل

(استعارت فاطمة من هند حقيبة وتلفت الحقيبة في يد فاطمة بسبب سقوطها في حوض مليء بالماء نتيجة وضعها للحقيبة على حافة الحوض) الحكم المترتب على ذل

الحقائب المفقودة وضياع الحقوق

(استعارت فاطمة من هند حقيبة وتلفت الحقيبة في يد فاطمة بسبب سقوطها في حوض مليء بالماء نتيجة وضعها للحقيبة على حافة الحوض) الحكم المترتب على ذل

مفهوم الإعارة

الإعارة هي عقد يحق بموجبه لأحد الطرفين (المعير) تسليم شيء مملوك له إلى الطرف الآخر (المستعير) ليستعمله دون عوض. والعقد جائز أي أنه غير لازم ويجوز فسخه في أي وقت سواء من جهة المعير أو المستعير.

حكم ضياع الحقيبة المستعارة

نصت المادة (653) من القانون المدني العراقي على أن “المستعير مسؤول عن هلاك الشيء المستعار وتلفه ما لم يثبت أن ذلك نشأ عن سبب لا يد له فيه”.

(استعارت فاطمة من هند حقيبة وتلفت الحقيبة في يد فاطمة بسبب سقوطها في حوض مليء بالماء نتيجة وضعها للحقيبة على حافة الحوض) الحكم المترتب على ذل
ومفاد ذلك أن المستعير يتحمل تبعة الهلاك أو التلف الذي يصيب الشيء المستعار، ما لم يثبت أن ذلك الهلاك أو التلف نشأ عن سبب لا يد له فيه، مثل الحريق أو السرقة أو وقوع زلزال.

أركان ضمان المستعير

حتى يتحمل المستعير تبعة ضمان الشيء المستعار يجب توافر الأركان التالية:
(استعارت فاطمة من هند حقيبة وتلفت الحقيبة في يد فاطمة بسبب سقوطها في حوض مليء بالماء نتيجة وضعها للحقيبة على حافة الحوض) الحكم المترتب على ذل

1. أن يكون الهلاك أو التلف قد وقع فعلا.
2. أن يكون الهلاك أو التلف قد وقع بسبب فعل المستعير أو تقصيره.
3. ألا يكون هناك مانع قانوني يعفي المستعير من الضمان، مثل القوة القاهرة أو الفعل الأجنبي.

أسباب إعفاء المستعير من الضمان

يعفى المستعير من الضمان إذا ثبت أي من الأسباب التالية:
(استعارت فاطمة من هند حقيبة وتلفت الحقيبة في يد فاطمة بسبب سقوطها في حوض مليء بالماء نتيجة وضعها للحقيبة على حافة الحوض) الحكم المترتب على ذل

1. القوة القاهرة: وهي حوادث لا يمكن مقاومتها أو دفعها، مثل الزلازل والفيضانات والحروب.
2. الفعل الأجنبي: وهو فعل الغير الذي لا دخل للمستعير فيه، مثل السرقة أو الحريق المتعمد.
3. عيب أصلي في الشيء المستعار: إذا كان في الشيء المستعار عيب أصلي أدى إلى تلفه أو هلاكه، فلا يكون المستعير ضامنا لذلك.
4. استعمال الشيء المستعار في غير ما أُعير له: إذا استعمل المستعير الشيء المستعار في غير ما أُعير له، وأدى ذلك إلى تلفه أو هلاكه، فإنه يكون ضامنا لذلك.

تقدير التعويض

إذا ثبتت مسؤولية المستعير عن ضياع أو تلف الشيء المستعار، فيتم تقدير التعويض المستحق للمعير على النحو التالي:
(استعارت فاطمة من هند حقيبة وتلفت الحقيبة في يد فاطمة بسبب سقوطها في حوض مليء بالماء نتيجة وضعها للحقيبة على حافة الحوض) الحكم المترتب على ذل

1. إذا كان الشيء المستعار قد هلك تماما، فيجب على المستعير تعويض المعير بقيمته وقت الهلاك.
(استعارت فاطمة من هند حقيبة وتلفت الحقيبة في يد فاطمة بسبب سقوطها في حوض مليء بالماء نتيجة وضعها للحقيبة على حافة الحوض) الحكم المترتب على ذل
2. إذا كان الشيء المستعار قد تلف جزئيا، فيجب على المستعير تعويض المعير بقيمة النقص الذي لحق به.

إجراءات المطالبة بالتعويض

يمكن للمعير المطالبة بالتعويض من المستعير عن طريق رفع دعوى قضائية ضده. ويجب أن تتضمن الدعوى الأسباب التي أدت إلى ضياع أو تلف الشيء المستعار، والمستندات التي تثبت ذلك.
(استعارت فاطمة من هند حقيبة وتلفت الحقيبة في يد فاطمة بسبب سقوطها في حوض مليء بالماء نتيجة وضعها للحقيبة على حافة الحوض) الحكم المترتب على ذل

الخلاصة

تتحمل مسؤولية ضمان الشيء المستعار إذا هلك أو تلف بسبب فعل المستعير أو تقصيره. ويعفى المستعير من هذه المسؤولية إذا ثبت أن الهلاك أو التلف نشأ عن سبب لا يد له فيه، مثل القوة القاهرة أو الفعل الأجنبي. وفي حالة ضياع أو تلف الشيء المستعار، يحق للمعير المطالبة بالتعويض من المستعير عن طريق رفع دعوى قضائية ضده.

أضف تعليق