( وصى محمد بنصف ماله للأعمال الخيرية ولديه ورثة فحكم فعله )

( وصى محمد بنصف ماله للأعمال الخيرية ولديه ورثة فحكم فعله )

وصى محمد بنصف ماله للأعمال الخيرية ولديه ورثة فحكم فعله

( وصى محمد بنصف ماله للأعمال الخيرية ولديه ورثة فحكم فعله )

مقدمة

( وصى محمد بنصف ماله للأعمال الخيرية ولديه ورثة فحكم فعله )

إن الوصية من الأمور الهامة التي شرعها الإسلام، وهي عبارة عن تصرف يصدر من شخص في حال صحته وكمال قواه العقلية، يقرر به تقديم جزء من ماله بعد وفاته لجهة معينة أو شخص بعينه أو وقف هذا المال لأعمال خيرية. وظهورًا لأهميتها فقد نظم الإسلام أحكامها في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وقد اختلف الفقهاء في تحديد نصيب الموصى به، إلا أن أرجح الأقوال في ذلك ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن الثلث هو أقصى ما يوصى به، وذلك لحديث: “الثلث والثلث كثير”.

( وصى محمد بنصف ماله للأعمال الخيرية ولديه ورثة فحكم فعله )

الوصية

الوصية في اللغة تعني: الأمر، والمراد بها في الشرع: تمليك الغير شيئًا مملوكًا للموصي بعد وفاته. قال ابن قدامة: (هي تبرع جائز التصرف بمالك بعد موتك، ويمكن تنفيذه في حياتك).

وقد اتفق الفقهاء على أن الوصية ليست من العقود ولا من الإيقاعات، وإنما هي من قبيل التبرعات، وسبب ذلك أنها تبرع جائز يقبل الفسخ في حياة الموصي، فلو ندم على وصيته أمكنه الرجوع عنها ما لم يقبلها الموصى له.

( وصى محمد بنصف ماله للأعمال الخيرية ولديه ورثة فحكم فعله )

ولل وصية أنواع عديدة بحسب اعتبارات مختلفة، أهمها: وصية المريض، ووصية الصحيح، ووصية الواجبة، والوصية المنجزة، والوصية المعلقة.

الأركان والشروط

أركان الوصية
( وصى محمد بنصف ماله للأعمال الخيرية ولديه ورثة فحكم فعله )

لل وصية ثلاثة أركان هي: الموصي، والموصى له، والموصى به.

( وصى محمد بنصف ماله للأعمال الخيرية ولديه ورثة فحكم فعله )

– الموصي: هو الشخص الذي يوصي بماله أو بجزء منه. ويشترط في الموصي أن يكون كامل الأهلية، فلا يصح وصية الصبي أو المجنون أو السفيه.

( وصى محمد بنصف ماله للأعمال الخيرية ولديه ورثة فحكم فعله )

– الموصى له: هو الشخص الذي ينتقل إليه ملكية الموصى به بعد وفاة الموصي. ويجوز أن يكون الموصى له شخصًا معينًا أو جهة خيرية أو وقفًا.

– الموصى به: هو المال أو الشيء الذي يوصي به الموصي. ويجوز أن يكون الموصى به مالًا أو عقارًا أو منقولًا أو حقًا من الحقوق.

شروط الوصية

يشترط لصحة الوصية توافر عدد من الشروط، أهمها: رضا الموصي، وأن يكون الموصي كامل الأهلية، وأن يكون الموصى به ملكًا للموصي، وأن يكون الموصى به معلومًا محددًا، وأن يكون الموصى له معينًا أو جهة خيرية أو وقفًا.

ولا تصح الوصية إذا كانت مشروطة بشرط فاسد، أو إذا كانت معلقة على أمر مستحيل الوقوع، أو إذا كان الموصى به غير معلوم أو غير مملوك للموصي.

حكم الوصية

الوصية جائزة في الإسلام وليست واجبة، وقد اختلف الفقهاء في تحديد نصيب الموصى به، إلا أن أرجح الأقوال في ذلك ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن الثلث هو أقصى ما يوصى به، وذلك لحديث: “الثلث والثلث كثير”.

فإذا أوصى الموصي بأكثر من الثلث، فإن الزائد عن الثلث يكون باطلًا، ولا ينفذ إلا بإجازة الورثة بعد وفاة الموصي.

وإذا لم يكن للموصي ورثة، جاز له أن يوصي بكل ماله، لأن الموانع من الوصية بأكثر من الثلث هو حق الورثة، فإذا لم يكن له ورثة فلا مانع من ذلك.

وصية محمد بنصف ماله للأعمال الخيرية ولديه ورثة

إذا أوصى شخص بنصف ماله للأعمال الخيرية ولديه ورثة، فإن وصيته تكون باطلة في الزائد عن الثلث، وذلك لأن نصيب الورثة من التركة هو الثلثان، ولا يجوز التعدي على نصيبهم إلا بإجازتهم.

وعليه، فإن نصف مال الموصي الذي أوصى به للأعمال الخيرية يكون صحيحًا، أما النصف الآخر فهو باطل ولا ينفذ إلا بإجازة الورثة.

فإذا أجاز الورثة وصية الموصي، فإن النصف الآخر من ماله ينتقل إلى الجهة الخيرية التي أوصى بها، وإذا لم يجيزوا الوصية، فإن النصف الآخر من ماله يقسم بين الورثة حسب الفرائض الشرعية.

الآثار المترتبة على الوصية

يترتب على الوصية عدد من الآثار، أهمها: انتقال ملكية الموصى به إلى الموصى له بعد وفاة الموصي، وإذا كان الموصى به دينا في ذمة الموصي، فإن الموصى له يخلف الموصي في المطالبة به.

والوصية لا تلزم الموصي في حياته، فيجوز له الرجوع عنها ما لم يقبلها الموصى له، فإذا قبلها الموصى له، فإن الوصية تصبح لازمة للموصي ولا يجوز له الرجوع عنها إلا بإذن الموصى له.

وإذا مات الموصي قبل تنفيذ وصيته، فإن تنفيذها يكون من تركة الموصي، فإذا كان الموصى به مالًا، فإن الموصى له يأخذه من تركة الموصي بعد وفاء ديونه وتسديد حقوق الورثة الشرعيين.

الخاتمة

الوصية من الأمور الهامة التي شرعها الإسلام، وهي تمكن المسلم من التصرف في جزء من ماله بعد وفاته بما يحقق مصالحه وأهدافه. وقد نظم الإسلام أحكام الوصية في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ووضع ضوابط وشروطًا لصحتها.

وعلى المسلم أن يتقي الله تعالى في وصيته، وأن يراعي فيها حقوق ورثته الشرعيين، وأن يوصي بالمعروف، وأن يجتنب الوصية بالمنكر أو بما يؤدي إلى الإضرار بالورثة أو بالمصلحة العامة.

أضف تعليق