( شريكان في قطعة أرض لكل منهما حصة مشاعة باع أحدهما نصيبه لشخص آخر بمبلغ محدد فحكم أخذ الشريك الثاني للنصيب المباع بالثمن الذي بيع له )
شريكان في قطعة أرض لكل منهما حصة مشاعة باع أحدهما نصيبه لشخص آخر بمبلغ محدد فحكم أخذ الشريك الثاني للنصيب المباع بالثمن الذي بيع له
مقدمة
تتعدد أنواع الشركات التي يمكن أن تنشأ بين الأفراد، ومن أشهرها الشركة بالمال وهي شركة تتكون من شخصين أو أكثر تجتمع إرادتهما على تكوين شركة فيما بينهما بهدف تحقيق منفعة مادية مشتركة، ويشترك الشركاء في مال الشركة بنسب متساوية أو متفاوتة حسب اتفاقهم، وقد تكون حصة كل شريك في الشركة مشاعة أي غير محددة، وفي هذه الحالة يطلق عليها الحصة الشائعة، فإذا أراد أحد الشركاء التصرف في حصته الشائعة فعليه الرجوع إلى باقي الشركاء وفقاً لأحكام القانون.
حكم بيع الشريك لنصيبه في العقار المشترك
إذا كان لدى الشريكين قطعة أرض مشتركة بينهما بنسبة معينة واتفقا على عدم القسمة وبيع القطعة على شخص آخر بمبلغ محدد، فيجوز للشريك الآخر أن يأخذ النصيب المباع بالثمن الذي بيع له وفقاً لأحكام المادة (822) من القانون المدني المصري والتي تنص على أنه ” إذا باع أحد الشركاء في مال مشاع حصته لشخص آخر، كان للشريك الآخر أن يأخذ النصيب المباع بالثمن الذي بيع به وذلك في ظرف شهر من تاريخ علمه بالبيع، ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك، أما إذا باع الشريك نصيبه في العقار المشترك دون الرجوع للشريك الآخر فيجوز للشريك الآخر أن يطلب فسخ عقد البيع وفقاً لأحكام المادة (102) من القانون المدني المصري والتي تنص على أنه ” يجوز لكل من المتعاقدين أن يطلب فسخ العقد إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ التزامه، ما لم يكن قد مضى على هذا الالتزام وقت معقول أعذر بعده المتعاقد الملزم بالتنفيذ”.
ويشترط لصحة أخذ الشريك الآخر للنصيب المباع بالثمن الذي بيع به توافر الشروط الآتية:
- أن يكون هناك شركة قائمة بين الشريكين.
- أن يكون المال مملوكاً للشركة ملكية مشتركة.
- أن يقوم أحد الشركاء ببيع حصته في المال لشخص آخر.
- أن يكون الشريك الآخر راغباً في أخذ النصيب المباع بالثمن الذي بيع به.
- أن يعلن الشريك الآخر عن رغبته في أخذ النصيب المباع في ظرف شهر من تاريخ علمه بالبيع.
إجراءات أخذ الشريك الآخر للنصيب المباع بالثمن الذي بيع له
إذا توافرت الشروط السابقة، فيجوز للشريك الآخر أن يتقدم بدعوى قضائية إلى المحكمة المختصة يطالب فيها بأخذ النصيب المباع بالثمن الذي بيع به، ويجب أن يرفق بالدعوى المستندات التي تثبت وجود الشركة بينه وبين الشريك الآخر، والمستندات التي تثبت ملكية الشركة للعقار، والمستندات التي تثبت بيع أحد الشركاء لحصته في العقار، والمستندات التي تثبت إعلان الشريك الآخر عن رغبته في أخذ النصيب المباع في ظرف شهر من تاريخ علمه بالبيع، ويجب أن يحدد الشريك الآخر في دعواه الثمن الذي يرغب في أخذ النصيب المباع به، ويجب أن يكون هذا الثمن هو نفس الثمن الذي بيع به النصيب.
ويجوز للشريك الآخر أن يطلب من المحكمة الحكم له بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة بيع النصيب، ويقدر التعويض بقدر الفرق بين الثمن الذي بيع به النصيب والثمن الذي كان سيحصل عليه الشريك الآخر إذا لم يتم البيع.
الآثار المترتبة على أخذ الشريك الآخر للنصيب المباع بالثمن الذي بيع له
إذا حكمت المحكمة للشريك الآخر بأخذ النصيب المباع بالثمن الذي بيع له، فإن هذا الحكم يترتب عليه الآثار الآتية:
- يصبح الشريك الآخر مالكاً للنصيب المباع.
- ينتقل إلى الشريك الآخر جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على النصيب المباع.
- يصبح الشريك الآخر مسؤولاً عن دفع الثمن الذي حكمت به المحكمة.
حالات عدم جواز أخذ الشريك الآخر للنصيب المباع بالثمن الذي بيع له
لا يجوز للشريك الآخر أن يأخذ النصيب المباع بالثمن الذي بيع له في الحالات الآتية:
- إذا كان هناك اتفاق بين الشركاء على عدم جواز أخذ الشريك الآخر للنصيب المباع بالثمن الذي بيع له.
- إذا كان الشريك الآخر قد تخلى عن حقه في أخذ النصيب المباع.
- إذا كان الشريك الآخر قد فات موعد إعلانه عن رغبته في أخذ النصيب المباع في ظرف شهر من تاريخ علمه بالبيع.
- إذا كان النصيب المباع قد بيع في مزاد علني.
دعوى استحقاق النصيب المباع
إذا رفض الشريك الذي باع نصيبه في الشركة تسليم النصيب المباع إلى الشريك الآخر الذي يريد أخذه بالثمن الذي بيع به، فيجوز للشريك الآخر أن يرفع دعوى استحقاق النصيب المباع إلى المحكمة المختصة، ويجب أن يرفق بالدعوى المستندات التي تثبت وجود الشركة بينه وبين الشريك الآخر، والمستندات التي تثبت ملكية الشركة للعقار، والمستندات التي تثبت بيع أحد الشركاء لحصته في العقار، والمستندات التي تثبت إعلان الشريك الآخر عن رغبته في أخذ النصيب المباع في ظرف شهر من تاريخ علمه بالبيع، والمستندات التي تثبت رفض الشريك الذي باع نصيبه في الشركة تسليم النصيب المباع إلى الشريك الآخر.
ويجب أن يحدد الشريك الآخر في دعواه قيمة النصيب المباع، ويجب أن يكون هذا الثمن هو نفس الثمن الذي بيع به النصيب، ويجوز للشريك الآخر أن يطلب من المحكمة الحكم له بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة رفض الشريك الآخر تسليم النصيب المباع، ويقدر التعويض بقدر الفرق بين الثمن الذي بيع به النصيب والثمن الذي كان سيحصل عليه الشريك الآخر إذا لم يتم البيع.
الآثار المترتبة على دعوى استحقاق النصيب المباع
إذا حكمت المحكمة للشريك الآخر باستحقاق النصيب المباع، فإن هذا الحكم يترتب عليه الآثار الآتية:
- يصبح الشريك الآخر مالكاً للنصيب المباع.
- ينتقل إلى الشريك الآخر جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على النصيب المباع.
- يصبح الشريك الآخر مسؤولاً عن دفع الثمن الذي حكمت به المحكمة.
- يلتزم الشريك الذي باع نصيبه في الشركة بتسليم النصيب المباع إلى الشريك الآخر.
الخلاصة
للشريك في الشركة المشاعة الحق في أخذ النصيب المباع بالثمن الذي بيع به من شريكه في مدة شهر من تاريخ علمه بالبيع، وذلك وفقاً لأحكام القانون المدني، ويجوز له رفع دعوى قضائية إذا رفض الشريك الآخر تسليم النصيب المباع، ويترتب على الحكم باستحقاق النصيب المباع انتقال ملكية النصيب المباع إلى الشريك الآخر، وانتقال جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على النصيب المباع إلى الشريك الآخر.