( استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد تعريف لمصطلح )
استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد
إن استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد هو حق قانوني يمنحه القانون للشريك في عقد الشركة، والذي يخوله استعادة حصته من شريك آخر قام بنقلها إلى طرف ثالث مقابل مبلغ مالي. ويشترط في هذا الحق أن يكون نقل الحصة بعوض وأن يكون الثمن الذي تم الاتفاق عليه في العقد هو الثمن الذي تم بالفعل دفعه.
شروط استحقاق الشريك انتزاع حصته
يشترط لاستحقاق الشريك انتزاع حصته من شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد توافر الشروط الآتية:
شرط انتقال الحصة بعوض
- أن تكون حصة الشريك قد انتقلت من شريكه إلى طرف ثالث مقابل عوض مالي، أي مقابل مبلغ من المال.
- أن يكون العوض المالي الذي تم دفعه هو نفس الثمن الذي تم الاتفاق عليه في العقد بين الشريكين الأصليين.
- أن يكون العوض المالي قد تم دفعه بالفعل، وليس مجرد وعد بالدفع.
شرط ثبوت نقل الملكية
- أن يكون نقل الحصة قد تم بصورة صحيحة وقانونية، وأن يكون قد تم تسجيله في الجهات الرسمية المختصة.
- أن يكون قد تم نقل ملكية الحصة إلى الطرف الثالث بشكل كامل ونهائي، وليس مجرد نقل حيازة أو إدارة.
- ألا يوجد أي مانع قانوني يحول دون انتقال الحصة إلى الطرف الثالث، مثل وجود حجز أو رهون على الحصة.
- ألا يكون هناك أي اتفاق سابق بين الشركاء يمنع انتقال الحصص أو يقيدها بشروط معينة.
- ألا يكون هناك أي حكم قضائي يمنع انتقال الحصة إلى الطرف الثالث.
- إخطار الشريك الذي نقل الحصة، وكذلك الطرف الثالث الذي انتقلت إليه الحصة، برغبته في استعادة حصته.
- يجب أن يتم الإخطار كتابةً وبالطرق الرسمية، مثل البريد المسجل أو عن طريق محضر إعلان.
- إذا لم يقم الشريك الذي نقل الحصة أو الطرف الثالث الذي انتقلت إليه الحصة بتسليم الحصة للشريك صاحب الحق، فيمكنه تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة المختصة.
- يجب أن تتضمن الدعوى جميع المستندات التي تثبت حق الشريك في استعادة حصته، مثل عقد الشركة ووثيقة نقل الحصة.
- إذا ثبتت للمحكمة صحة دعوى الشريك، فإنها تصدر حكماً بإلزامه باستعادة حصته من الطرف الثالث الذي انتقلت إليه الحصة.
- يجب أن يتضمن الحكم تحديد الثمن الذي يجب على الشريك دفعه للطرف الثالث مقابل استعادة حصته، وهو نفس الثمن الذي تم الاتفاق عليه في العقد.
- ينتقل ملكية الحصة إلى الشريك الذي استحق انتزاعها من تاريخ صدور الحكم القضائي.
- يصبح الشريك مالكاً للحصة بكافة الحقوق والالتزامات المترتبة عليها.
- يلتزم الشريك الذي استحق انتزاع حصته بدفع الثمن الذي حددته المحكمة للطرف الثالث الذي انتقلت إليه الحصة.
- يجب أن يتم دفع الثمن في المواعيد المحددة في الحكم القضائي.
- تنقضي جميع حقوق الطرف الثالث الذي انتقلت إليه حصة الشريك بمجرد انتقال ملكية الحصة إلى الشريك الذي استحق انتزاعها.
- لا يحق للطرف الثالث المطالبة بأي تعويض أو أضرار من الشريك الذي استحق انتزاع حصته.
- إذا انتقلت حصة الشريك إلى أحد ورثته، فلا يجوز للشريك الأصلي استعادة حصته من الوريث.
- ذلك لأن الوريث يعتبر مالكاً للحصة بحكم القانون، ولا يجوز نزع ملكيته عنها.
- إذا تخلى الشريك صراحةً عن حقه في استعادة حصته، فلا يجوز له استحقاق هذا الحق فيما بعد.
- يجب أن يكون التخلي عن الحق صريحاً وواضحاً، وأن يتم كتابةً أو عن طريق إقرار أمام المحكمة.
- إذا كان الطرف الثالث الذي انتقلت إليه حصة الشريك حسن النية، أي أنه لم يكن يعلم بأن الشريك الأصلي له حق في استعادة حصته، فلا يجوز انتزاع الحصة منه.
- يجب أن يثبت الشريك حسن نية الطرف الثالث حتى لا يتمكن من استعادة حصته منه.
- يجوز للشريك انتزاع حصته من شريكه إذا انتقلت الحصة إلى دائ
شرط عدم وجود مانع قانوني
إجراءات استحقاق الشريك انتزاع حصته
لاستحقاق الشريك انتزاع حصته من شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد، يجب عليه اتباع الإجراءات التالية:
إخطار الطرفين
تقديم طلب إلى القضاء
الحكم القضائي
آثار استحقاق الشريك انتزاع حصته
يترتب على استحقاق الشريك انتزاع حصته من شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد الآثار التالية:
انتقال ملكية الحصة إلى الشريك
التزام الشريك بدفع الثمن
انقضاء حقوق الطرف الثالث
الحالات التي لا يجوز فيها للشريك انتزاع حصته
هناك بعض الحالات التي لا يجوز فيها للشريك انتزاع حصته من شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد، وهي:
أن يكون انتقال الحصة إلى أحد ورثة الشريك الأصلي
أن يكون الشريك قد تخلى عن حقه
أن يكون انتقال الحصة قد تم بحسن نية
الاستثناءات من قاعدة استحقاق الشريك انتزاع حصته
هناك بعض الاستثناءات من قاعدة استحقاق الشريك انتزاع حصته من شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد، وهي: